الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار. هذا الريع بمثابة تعويض عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى. نص هذه المادة لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

الحكم كاملاً

دعوى بطلب ريع المبيع. القضاء للمدعي بفوائد الثمن المدفوع منه لوجود نزاع حول مدة الريع ومقداره. لا يجوز. يجب إصدار الحكم في النزاع المطروح.

الحكم كاملاً

دعوى مطالبة بريع. تمسك المدعى عليه بأنه أنفق الريع على المدعية به في أثناء مرضها. القضاء بإلزامه بالريع. رفعه دعوى على المدعية يطالبها فيها بمصاريفها علاجها التي سبق له التمسك بها في دفع دعوى الريع. القضاء بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم السابق. في محله.

الحكم كاملاً

دعوى ريع. رفضها استناداً إلى توافر حسن النية لدى واضع اليد. استئناف المدعي هذا الحكم. إلغاء الحكم المستأنف لانتفاء حسن النية.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فى دعوى الملك إذا حفظ فيه لأحد الخصوم الحق فى رفع دعوى بالريع أو بالتعويض فذلك لا يعتبر فصلا فى المسئولية عن الريع أو التعويض.

الحكم كاملاً