الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » هبه » المستقبله">هبة الاموال المستقبله » الاموال » 
       

هبة الأموال المستقبلة. م 492 مدني. بطلانها بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد حق الانتفاع بشقة في عقار سيتم تشييده مستقبلاً على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً