إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به.
الحكم كاملاً