رفع الطاعنين استئنافاً إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين وإن كانوا محكوماً لهم بمصاريف الطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net