الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الشكلية">الدفوع الشكلية » التنازل عنها » 
       

تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدي منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع.

الحكم كاملاً