الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » الكيروسين">كوبونات الكيروسين » 
       

شرط إخلاء مسئولية المتهم من جريمة امتناعه عن إعادة كوبونات الكيروسين المتبقية لديه بعد التوزيع المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 .

الحكم كاملاً

إصدار وزير التموين قرار أصبح بمقتضاه الفعل المسند إلى المتهم مباحاً غير مؤثم. استفادة المتهم من هذا القرار باعتباره قانوناً أصلح.

الحكم كاملاً

أداء المتهم نقدا لقيمة العجز في كوبونات الكيروسين المتبقية لديه بعد التوزيع.

الحكم كاملاً