تصرفه في سكر التموين لغير من عينه مراقب التموين. انطباق المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net