عدم اعتبار حيازة البضاعة .من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً . وراء الدائرة الجمركية تهريباً. ولا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً عقوبات علة ذلك .
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص .
لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إلا إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net