Kenawi Law Firm ( KLF)
سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض .
قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010