الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

Kenawi Law Firm ( KLF)


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.

الحكم كاملاً