الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وصاية » الوصي » القاصر">إمتناع عن تسليم أموال القاصر » أموال » تسليم » عن » 
       

جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر مغايرتها جريمة امتناعه بقصد الإساءة .

الحكم كاملاً

جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً