المادة 112 مكررا عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. تعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر. يدخل فى حكم النص حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها.
الحكم كاملاً