الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » الربح">سلع محددة الربح » محددة » 
       

إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقاً للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملاً مؤثماً.

الحكم كاملاً