Kenawi Law Firm ( KLF)
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010