لجهة الإدارة الحق فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. سلطة تقديرية مطلقة من حيث موضوعها. مقيدة من حيث غايتها.
القرار الصادر بفصل موظف (فصلا إداريا) يجب - كأى قرار إدارى آخر - أن يقوم على سبب يبرره قانونا. السبب المسوغ للفصل
اختلاف الفصل التأديبى عن الفصل الإدارى. ماهية هذا الاختلاف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net