الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الخدمة">فصل من الخدمة » من » فصل الموظف بغير الطريق التأديبي » الطريق » بغير » الموظف » 
       

لجهة الإدارة الحق فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. سلطة تقديرية مطلقة من حيث موضوعها. مقيدة من حيث غايتها.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بفصل موظف (فصلا إداريا) يجب - كأى قرار إدارى آخر - أن يقوم على سبب يبرره قانونا. السبب المسوغ للفصل

الحكم كاملاً

اختلاف الفصل التأديبى عن الفصل الإدارى. ماهية هذا الاختلاف.

الحكم كاملاً