إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش قبل 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزاري 1930 لسنة 1979.
إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.
إحالة الطالب إلى المعاش. استمراره في ممارسة المحاماة. أثره. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش، استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لا أثر له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net