قرار لجنة الطعن باعتباره كأن لم يكن. شرطه. عدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها، وعدم تقديمه عذراً مقبولاً بعد حجز الطعن للقرار. حق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها.
الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمامها.
الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. طريقة رفعها: إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وقيدها في ذات اليوم. مخالفة مواعيد التكليف بالحضور وإجراءاته. أثره. للخصم استعمال الدفوع المقررة دون أن يؤثر ذلك في قيام الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net