حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net