الجوار الذي يجيز الأخذ بالشفعة . تقديره . استقلال محكمة الموضوع به . حسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة .
حق الأخذ بالشفعة في الأراضي الزراعية بسبب الجوار شرطه. ملاصقة أرض الجار للأرض المبيعة من جهتين.
صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net