الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجز » بالحجز">عدم الاعتداد بالحجز » الاعتداد » 
       

الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.

الحكم كاملاً

الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

الحكم كاملاً