مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب.
ميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات. لا يمنح إلا مرة واحدة ولا يلزم منحه مرة أخرى عند تعجيل الدعوى بعد وقفها.
الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 من قانون المرافعات السابق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net