الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها » والإجتماعية » الصحية » الخدمات » مبلغ التكافل » 
       

إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مبلغ التكافل المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية. قواعد وضوابط وشروط استحقاقه. المادتين 35 مكرر، 35 مكرر ( أ ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990.

الحكم كاملاً