المبلغ الشهري الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1973. مؤداه. العمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. عدم اعتباره من الأعمال النظيرة.
الحكم كاملاً