حوافز الإنتاج والأجر الإضافي. مناط استحقاقها. مزاولة العمل القضائي. عدم أداء الطالب عملاً من تاريخ وضعه تحت تصرف المحكمة. أثره. عدم استحقاقه لهما اعتباراً من هذا التاريخ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net