الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية.
الحكم كاملاً