وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق الحكومة وممولي محافظات القنال اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض القانون وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره صدور هذا القرار والعمل به اعتباراً من 3/ 10/ 1977. أثره. انفتاح مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب .
الحكم كاملاً