عقد البيع الذي يتدخل فيه طرف ثالث بدفع الثمن تبرعاً بقصد نقل الملكية مباشرة إلى المشتري. هبة غير مباشرة. المال الموهوب. العقار المبيع وليس الثمن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net