طلب الشريكين في الشيوع حصة شريكهما المباعة منه بالشفعة دون أن يطلب أحدهما الشفعة في العين برمتها. ترك أحدهما الخصومة في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net