الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » التهمة">الدفع بنفي التهمة » بنفي » 
       

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفاع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة. موضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. طالما كان الرد عليه مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه ضمنًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات المحكمة عنها. مفاده: اطراحها.

الحكم كاملاً

نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا خاصا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. موضوعى لا يستوجب ردًا. ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة لعدم وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه جوهرى.

الحكم كاملاً

نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم ردا خاصًا.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفى التهمة. دفاع موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفات المحكمة عنها. مفاده: إطراحها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له .

الحكم كاملاً

الدفع بكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً .

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن نفي التهمة وأن مرتكب الحادث شخصاً آخر .

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.

الحكم كاملاً

النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً. طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث - بفرض أنه أثاره في مذكرة دفاعه - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضاً بعد إصابته بطلق ناري من الطاعن الأول مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً.استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً