إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة.
الحكم كاملاً