الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.

الحكم كاملاً

بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. المنازعة في تاريخ العلم. جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض .

الحكم كاملاً