الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » موظف">إهانة موظف » القصد الجنائي فيه » الجنائي » 
       

القصد الجنائي في جريمة إهانة موظف عمومي بالقول والإشارة: توافره بتعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك.

الحكم كاملاً