الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.
استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.
يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.
التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net