الفوائد. نوعان. تأخيرية وتعويضية. ماهية كل منهما. الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود .
الفوائد التعويضية. ماهيتها. الفوائد التأخيرية. ماهيتها. شرط استحقاق الفوائد فى الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما.
سعر الفوائد التعويضية هو السعر الاتفاقي. جواز اعتبار السعر القانوني معبراً عن إرادة الطرفين في ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net