الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجز » تنفيذى">حجز تنفيذى » 
       

إقرارات الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.

الحكم كاملاً