تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net