شرط استحقاق فوائد التأخير القانونية. المطالبة القضائية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.
عدم استحقاق الفوائد التأخيرية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها.
من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة.
تشترط المادة 226 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، ويدخل في هذا النطاق مقابل الإجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية مدة الخدمة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net