الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طب » الطبيب">مسئولية الطبيب » 
       

التزام الطبيب. التزام ببذل عناية. مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه بمسئولية الطبيب - فضلاً عن إهماله في علاج عين المضرور وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها .

الحكم كاملاً

مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له.

الحكم كاملاً

التزام الطبيب ببذل العناية في سبيل شفاء المريض لا بتحقيق غاية هي الشفاء.

الحكم كاملاً