عدم تحقق علاقة مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضده. أثره. عدم جواز الرجوع عليها بما يقع من أخطاء. الاستثناء. الخطأ التقصيري. استخلاصه من سلطه محكمة الموضوع. شرطه.
استناد الحكم المطعون فيه إلى انتفاء خطأ البنك استناداً إلى عدم تقديم الطاعن الدليل على سبق إخطاره البنك له بتمام التحصيل. إجراء البنك القيد بقيمة الشيك لحساب الطاعن وربط وديعة باسمه. لا أثر له على تلك القيمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net