الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دستور » دستوري">تنظيم دستوري » 
       

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته.

الحكم كاملاً

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة . أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً