التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه. لا محل للنعي عليه بالتناقض
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net