مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.
أجر العامل بالإنتاج. كيفية تقديره اللائحة 2309 لسنة 1966. حق العامل في تقاضي مكافأة الإنتاج.
مكافأة الإنتاج. ارتباطها بالعمل وجوداً وعدماً. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إبعاده عن العمل.
التسوية بين الموظفين والعمال في اقتضاء مكافآت الإنتاج أو البونص م 1 ق 59 لسنة 1963. الحد الأقصى لتلك المكافآت بالنسبة لهم جميعاً. مائة جنيه في السنة .
عدم جواز تحدي العمال بحق مكتسب فيما يزيد عن الحد الأقصى فرضه المشرع لمكافآت الإنتاج. للمشرع أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net