يكفي - في ظل قانون المرافعات القديم - أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين دون حاجة لإعلان ورثته به إذا اتخذت الإجراءات في مواجهتهم. نص المادة 462 مرافعات جديد يوجب إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net