الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » للخصومة">الأحكام المنهية للخصومة » المنهية » 
       

الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. الإجراءات السابقة على صدوره ومنها صحف الدعاوى. بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.

الحكم كاملاً