الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">انعقاد الخصومة » 
       

المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى . سبيله . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . انعقاد الخصومة فيها . شرطه . إعلان المدعى عليه أو مجرد حضوره بالجلسة م 68/ 3 من مرافعات المعدلة .

الحكم كاملاً

بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده. إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها. حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمناً عن إعلانه بصحيفتها. اعتباره كافياً لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع. كافٍ لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان. م 68/ 3 مرافعات المعدلة ق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعاً في الموضوع.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة .

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره الجلسة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان.

الحكم كاملاً

وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة، أثره. لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع عن الوفاء بها.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان. م 68 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطة. إعلان المدعى عليه أو من في المحكمة إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان .

الحكم كاملاً

الحكم ببطلان صحيفة الدعوى. أثره. زوال جميع الآثار المترتبة على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد.

الحكم كاملاً

وفاة أحد المطعون ضدهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني. علة ذلك. سريان ذلك على صحيفة الاستئناف.

الحكم كاملاً

الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بإعلان أو بالعلم اليقيني.

الحكم كاملاً

المرافعة في الدعوى غير جائزة إلا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذي نص عليه القانون.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها - إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب آثراً .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه .

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل. انطواؤه على قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى. مؤداه. لمستأنف حكم الوقف أن يطرح على محكمة الاستئناف نعيه على قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.

الحكم كاملاً

لا تقوم الخصومة في الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء لاحق.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق.

الحكم كاملاً

وفاة المطعون عليه الأول قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن معدومة.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة حكم باطل.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا. تخلف هذا الشرط. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد وفاة المستأنف عليه. أثره. عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف. الدفع بذلك ليس من الدفوع التي تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع.

الحكم كاملاً