تعجيل النطق بالحكم. جائز. وجوب أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل. علة ذلك. بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره.
تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.
مخالفة أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر الطاعن. لا بطلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net