انضم الى قناة مرافعاتنا
تخلف الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينهم، استبعاد دينهم من التوزيع ويكون حكمهم حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم ولم يصيبهم نصيب في التوزيع.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010