حجية الحكم الأجنبي أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية ما دام قد صدر نهائياً ومن جهة ذات ولاية بإصدار وليس فيه مخالفة للنظام العام في مصر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net