الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تنفيذه » العيني">التنفيذ العيني » 
       

للإدارة سلطة التنفيذ المباشر لدى إخلال المتعاقد معها بالتزامه - فلها أن تحل بنفسها محله في تنفيذ الالتزام أو تعهد إلى شخص آخر بتنفيذه على حساب المتعاقد المختلف.

الحكم كاملاً