للإدارة سلطة التنفيذ المباشر لدى إخلال المتعاقد معها بالتزامه - فلها أن تحل بنفسها محله في تنفيذ الالتزام أو تعهد إلى شخص آخر بتنفيذه على حساب المتعاقد المختلف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net