لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها.
لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net