الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الحيازة">دعوى الحيازة » المنع من التعرض للحق » التعرض » من » 
       

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها.

الحكم كاملاً

لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق.

الحكم كاملاً