النص في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات. طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تعديه إلى أنواع الضرائب الأخرى.
الحكم كاملاً